الثلاثاء، 20 مارس 2012

أعمال قلم الكتاب


التعريف بأقلام الكتاب بالمحاكم
المبحــث الأول
أنوع أقلام الكتاب
أولاً : أقلام الكتاب :
‌أ)    القسم المدني: ويتبعه الأقلام التالية :
1.        قلم النسخ والصور: ويتولى نسخ الأحكام بأنواعها ويتولى طلبات الصور، وتقرير الرسوم، وتحرير الصور ومراجعتها ، وقيدها في الدفاتر المخصصة.
2.        قلم مراجعة الرسوم : ويختص بمراجعة تقدير الرسوم على صحف الدعاوى والأوراق والطلبات والتنفيذ قبل تقديمها لقلم التحصيل ومراجعة رسوم القضايا المحكوم فيها، ومراجعة الدمغة .
3.        قلم القيودات: ويختص بقيد صادر ووارد جميع أقلام المحكمة وفروعها عدا السكرتارية وتسديدها في الدفاتر المعدة لذلك.
4.        قلم المطالبة : ويختص باستلام السندات التنفيذية من أقلام المراجعة وقيدها في دفاتر المطالبة .
5.        قلم الجلسات : ويختص بقيد القضايا بمجرد استلامها من الجداول بيومية الجلسات وتحضير القضايا بفتح محاضر وعمل الرولات، وإعداد القضايا، ونسخ الأحكام .
6.        قلم الجداول : ويختص بقيد صحف الدعاوى ( بالدفاتر ) مع ذكر أسماء الخصوم ومحل إقامتهم وبيان الرسوم المحصلة وبيان الجلسات وتسلم ملفات القضايا إلى كتبة الجلسات، وتسديد ما تم في القضايا أولاً بأول.
7.        قلم التحصيل : يختص باستلام المبالغ من ذوي الشأن والأوراق المقدرة عليها هذه المبالغ .
8.        قلم الحفظ: يختص بحفظ القضايا بعد مراجعة أوراقها، والتأكد من استيفاء جميع تأشيرات المراجعة من سداد رسوم الدمغة وتمغات المحامي.
9.        الخزينة : تقبل جميع إيرادات المحاكم من رسوم وأمانات من أقلام التحصيل والودائع، وطوابع الدمغة الخاصة بالمحامين، وبيعها للجمهور، وكذلك الصرف من السلفة المستديمة .
10.    قسم الحسابات : ويختص هذا القسم بجميع الأعمال الحسابية والمالية وفقًا للتعليمات المنظمة .
‌ب)      قلم سكرتارية المحكمة والكتبة :
ويختص بالأعمال الكتابية المتعلقة بالجمعيات العمومية، ومجالس التأديب، ولجان الخبراء ، وتنفيذ القرارات الصادرة منها ، والأعمال الإدارية الخاصة بالانتدابات القضائية، وانتدابات المحامين، وقيد الصادر والوارد الخاصة برئاسة المحكمة.
‌ج)       قلم شئون العاملين :
ويختص بجميع شئون العاملين بالمحكمة مثل تنفيذ قرارات التعيين والنقل والفصل  
القسم الثاني : أقلام المحضرين :
1.   محضر القلم : ويختص بقيد الأوراق بالدفاتر المخصصة لها بعد قبولها من المحضر الأول وتسليمها للمحضرين المختصين وتسديدها فور ورودها منهم بعد مراجعتها من المحضر الأول واستعجال الأوراق المرسلة إلى جهات أخرى وإرسال الأوراق التي تم إعلانها أو تنفيذها لأربابها متى مضت المواعيد المحددة بها .
2.  محضر الإعلان: ويختص بإعلان الأوراق بعد استلامها من محضر القلم وفحصها لتحديد المستعجل لسرعة إعلانها حتى لا يترتب على ذلك فوات الميعاد القانوني. وعلى محضر الإعلان أن يرد الأوراق المنفذة في يوم تنفيذها أو في اليوم التالي على الأكثر وتسليم ما لديه من أوراق منفذة للقلم .
3.        محضر تنفيذ : ويختص بتنفيذ الأحكام والأوامر وإعلان الأوراق بعد استلامها وتنفيذ المستعجل منها أولاً بأول . ويجب على أقلام المحضرين إتباع أحكام القانون واللوائح والتعليمات .
القسم الثالث : الأقلام الجنائية :
‌أ)        نيابات الاستئناف : وهي سبعة نيابات في كل من : القاهرة ، والإسكندرية ، وطنطا، والمنصورة، وبني سويف، والإسماعيلية، وأسيوط. ويدير كل منها محامٍ عام يشرف على الشئون القضائية التي تدخل في اختصاصه، وأيضًا الأعمال الإدارية والكتابية .
‌ب)     النيابات الكلية : وتوجد في عواصم المحافظات وتشرف على أعمال جميع النيابات، ويدير كل منها رئيس نيابة ، ويشرف على الأعمال الإدارية والكتابية بكل منها رئيس قسم .
‌ج)     النيابات الجزئية : وتوجد في عواصم البنادر والأقسام والمراكز ، ويدير بكل منها وكيل نيابة ، ويشرف على العمل الكتابي بها رئيس قلم لكل نوع .
                                               أعمال الكتاب عند رفع الدعوى وأثناء نظرها
تلقي صحف الدعاوى وقيدها .
مراجعة صحف الدعاوى وقيدها
** صحيفة الدعوى :
** بيانات صحيفة الدعوى :
1)              اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
2)              اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلومًا فآخر موطن كان له .
3)              تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .
4)              المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ؛ ليتعرف المدعى عليه على المحكمة التي يختصم أمامها .
5)              بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن بها .
6)              وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها ، فعلى المدعي بيان موضوع الخصومة بيانًا كافيًا بحيث يتفهمه المدعى عليه، ويتفهم ما يطلبه منه، والأساس الذي استند إليه .
7)ويجب أن تشتمل الصحيفة أيضًا على بيان بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ؛ ليحضر فيه المدعى عليه أمام المحكمة .
8)وصحف الاستئناف يجب أن تكون موقعة من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف
** أداء الرسوم وإيداع المستندات:
-        أوجب المشرع على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم كتاب المحكمة أن يؤدي الرسم كاملاً .
-        وأوجب عليه أيضًا أن يقدم لقلم الكتاب صورًا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم، وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة .


المبحث الثاني
تقدير الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى
أنواع الرسوم القضائية :
النوع الأول : رسوم أصلية :
والرسوم الأصلية ثلاثة أنواع :
          ‌أ-          رسم نسبي: بمعنى أنه نسبة معينة في المائة من قيمة الطلبات المقدمة والمعلومة القيمة .
         ‌ب-        رسم ثابت : أي مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان الطلب مجهول القيمة .
         ‌ج-         والرسوم النسبية والثابتة قد تكون بواقع كامل المسبة المفروضة أو بواقع نصفها أو ثلثها أو ربعها .
          ‌د-         رسم مقرر: وهو رسم يفرض بواقع أصل الأمر، أو أوراق الإعلان، ويتعدد بتعددها.
النوع الثاني : رسوم تكميلية: وهي رسوم مفروضة بقوانين أخرى. وتقوم المحاكم بتحصيل ثلاثة أنواع
أ) رسم إضافي لدور المحاكم :
وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور الحاكم واستراحات رجال القضاء والعناية بها
** ويعفى من هذا الرسم:
-       الأوراق والدعوى التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها .
-       الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بإعفائهم من الرسوم .
-       الدعاوى التي لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات .
ب) رسم الدمغة : وهو مفروض بالقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ، وتشمل : ضريبة الدمغة النوعية - ضريبة الدمغة النسبية
ج) رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية :
وتسري في شأن المطالبة بها وتحصيلها كافة الأحكام المقررة في شأن تحصيل الرسوم الأصلية ، على أن يراعي عند استصدار أوامر التقدير أو يوضح بها :
أ‌)        قيمة الرسوم الأصلية المستحقة لقلم الكتاب .
ب‌)     قيمة الرسوم المستحقة للصندوق كل منها على حدة .



** تقدير الرسوم القضائية :
القواعد الأساسية لتقدير الرسوم :
تقدير قيمة الدعوى: العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية التي يبديها الخصوم ولا يلتفت إلى ما جاء بصلب العريضة أو هامشها إذا كان ذلك غير الطلبات الختامية .
** ويراعى عند تقدير وتحصيل الرسوم :
1)     أن لا يقل الرسم النسبي المحصل عن عشرين قرشًا عملاً بنص المادة 54 من قانون الرسوم
2)      يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنية جنيهًا.
** حالات الإعفاء من الرسوم القضائية :
-       يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها .
-       ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
-       ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات
-       تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضي بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة .
-       ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلبات الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله .
-       القضائية وهي : مادة 39 : " لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي :
أولاً : ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة .
ثانيًا : ما يودعه المزايدون من ثم العقار .
ثالثا : ما يحصله المحضرين تنفيذًا للأحكام على ذمة مستحقيها .
رابعًا : ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن ، فإذا حصل نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع .






قيد صحيفة الدعوى .
الجداول والدفاتر المستخدمة في أقلام الكتاب :
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :
1.   ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونًا أو إعفاء المدعي منها .
2.   صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3.   أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي.
4.    مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى لهم .
** تحديد الجلسات والتأثير بترحيلها .
-       ميعاد الحضور خمسة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام ، وإلى أربع وعشرين ساعة على التوالي .
-       وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة .
-       ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد . وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
-       ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية ، وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
** إعلان صحيفة الدعوى بمعرفة قلم الكتاب :
مادة 67 مرافعات :
-       يقيد قلم الكتاب الدعوى من يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.
-       وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
** تسليم صحف الدعاوى لإعلانها :
تسليم الصحيفة ومرفقاتها للخصوم :
** تسليم الصحيفة لقلم المحضرين: ميعاد إعلان صحيفة الدعوى وجزاء مخالفته: نص القانون على أنه: على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد، فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور . 
** استلام المستندات والمذكرات ومراجعة الحوافظ وتعليتها :
* أداء الرسوم وإيداع المستندات :
** مواعيد الحضور:
-       ويختلف ميعاد الحضور باختلاف المحكمة التي يطرح عليه النزاع، فهو خمسة عشر يومًا أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وثمانية أيام أمام محكمة المواد الجزئية، أما ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة فهو أربع وعشرون ساعة.
-وفي حالة الضرورة يجوز نقص الميعاد الأول إلى ثلاثة أيام، والمياد الثاني إلى أربع وعشرين ساعة ولا يترتب على عدم مراعاة مواعيد الحضور السالفة الذكر بطلان صحيفة الدعوى، وإنما يكون للمدعى عليه في هذه الحالة الحق في التأجيل لاستكمال الميعاد .
** قيد الدعوى وتقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين :
** ميعاد إعلان صحيفة الدعوى وجزاء مخالفته :
-       متى سلمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين ، وقع عليه واجب إعلانها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد .
** استحقاق ربع الرسوم القضائية :
-       قرر المشرع حقًا للمدعي في استرداد ثلاثة أرباع الرسم، إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى، وقبل بدء المرافعة.
** استلام المستندات والمذكرات ومراجعة الحوافظ وتعليتها :
-       يجب عدم قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة ومؤشرًا عليها بالمراجعة من الرئيس المختص
** التعليمات الإدارية والكتب الدورية الصادرة بخوص الجداول والدفاتر والسجلات:
        ‌أ)          بشأن وجوب تسديد بيانات جداول قيد القضايا
      ‌ب)        بشأن ما يجب على أقلام الكتاب من خطوات لتنفيذ المادة 67 من قانون المرافعات : ترى الوزارة – تبسيطًا للإجراءات - أن تسلم عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها في اختصاص قلم محضري المحكمة أو المشتركة بينها وبين محضري محاكم أخرى لقلم محضري هذه المحكمة .
      ‌ج)         بشأن ما يجب على أقلام الكتاب من خطوات تنفيذًا للمادة 65 من قانون المرافعات :
أولاً : ضرورة تنفيذ الآتي :
1.      عدم قيد صحيفة الدعوى بجدول المحكمة ما لم يرفق بها أصول جميع المستندات المؤيدة لها .
2.      ضرورة إخطار المدعى عليهم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويشمل الإخطار: اسم المدعي، والطلبات، والجلسة المحددة لنظر الدعوى، والدائرة التي ستنظر أمامها.
ثانيًا : على أمناء سر الجلسات :
1.      إثبات القضايا بيومية الجلسة، وتحرير محاضر الجلسات مستوفاة وبخط واضح ومقروء.
2.      حضور الجلسة بالزي الكامل مراعاة لمظهر المحكمة .
3.      عدم قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة ومؤشرًا عليها بالمراجعة من الرئيس المختص.
4.      تسليم صورة من رول الجلسة إلى وحدة الاستعلامات.
ثالثًا : رؤساء الأقلام والكتبة الأوَل مسئولون عن مراجعة محاضر الجلسات عب انتهاء كل جلسة لمراقبة سداد الرسوم والأمانات التي تسدد أثناء الجلسة .
رابعًا : على جميع القائمين بتسليم الصور الرسمية للأوراق إبلاغ توقيعاتهم إلى رئيس القلم المدني ، ولا يجوز اعتماد الصورة وختمها بخاتم المحكمة إلا بعد التأكد من صحة التوقيع على هذه الصورة .
خامسًا : حتى لا يتعطل الفصل في القضايا الاستئنافية ، أو تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الحكومة :
1.     لا يجوز على الإطلاق سلخ الشكاوى الإدارية أو القضايا الجنائية من ملفات القضايا المدنية المنضمة إليه .بعد الفصل في دعاوى الاسترداد أو إشكالات التنفيذ التي تكون الحكومة طرفًا فيها ، فترسل المستندات المقدمة من إدارة قضايا الحكومة إليها مصحوبة بصورة من الحكم الصادر في الدعوى، وذلك فور توقيع الحكم ومراجعة رسوم الدعوى.
سادسًا : وبالنسبة لأقلام المحضرين يتعين على جميع العاملين بالمحضرين الالتزام بما يلي :
1.     عند استلام الأوراق يجب تحرير إيصال من أصل وصورتين ببيان الورقة، وتاريخ وساعة تقديمها، والجلسة المحددة، ورقم قيدها بدفتر المحضرين.
2.     على المحضر المنوط به الإعلان ؛ الالتزام بما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات وذلك :
أ‌.        بإثبات اسمه بخط واضح .
ب‌.     إثبات جميع بيانات الورقة بخط ظاهر وواضح ومقروء وبكل دقة .
3.     وعند رد الورقة للقلم يتعين إثبات ما تم في دفتر خاص يوضح فيه :
‌أ.        إتمام الإعلان من عدمه .
‌ب.     اسم مستلم الإعلان إذا تم .
‌ج.     سبب عدم الإعلان إن لم يتم .

     الفصل الثاني
أعمال أقلام الكتاب أثناء نظر الدعوى
أولاً : حضور الجلسات وتدوين محضر الجلسة :
** التعريف بمحضر الجلسة وحجيته :
* المقصود بالجلسة :ويقصد بالجلسة أو بجلسات المرافعات، مجلس القضاء، حيث تلتقي هيئة المحكمة بالخصوم أو وكلائهم بقاعة المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى .
** علانية الجلسة أو المرافعة : * نظام الجلسة : * المرافعة وتحقيق الدعوى :
** إقفال باب المرافعة :
-        إثبات وقائع الجلسة :
* أعمال الجلسات : يبدأ عمل سكرتير الجلسة باستلام ملف الدعوى من الجدول محتويًا على صورة العريضة
** يومية الجلسات :
        ‌أ)   إثبات حضور الخصوم وغيابهم والوكالة عنهم :
** الغياب :
-      إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها .
-      فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يومًا لم يطلب أخد الخصوم السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.
-      وإذا نودي على القضية ، وكان الخصم غائبًا وأصدرت المحكمة قرارًا بشطب الدعوى أو حكمًا في موضوعها جاز لمن يحضر من الخصوم الغائبين بعد ذلك
-  ما دامت الجلسة لم تنفضِ أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى من جديد بغير مصاريف
**إثبات الطلبات وتعديلاتها وتحصيل رسومها :                   
وللمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي:
1-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه2-ما يكون مكملاً للطلب الأصلي
3-ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى. أ-طلب الأمر بإجراء تحفظي ب-ما تأذن المحكمة بتقديمه
** أما الطلبات العارضة التي يجوز أن يقدمها المدعى عليها فإنها ما يلي :
1.     طلب المقاصة القضائية 2-أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته
2-أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية 3-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية .
      ‌ب)        إثبات الدفوع والدفاع والتدخل والإدخال : 
الدفوع معناها العام : هي الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على دعوى خصمه.
أولا:الدفوع الموضوعية  ثانيا:الدفوع الشكلية
وتحكم الدفوع الشكلية القواعد الآتية :
-      يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو الدفع بعدم قبول الدعوى
-      يجب إبداء الدفوع الشكلية معًا
-      يجب إبداء الحق ألا وجه التي يبنى عليها الدفع
-      يجب على الطاعن إبداء الدفوع الشكلية التي لم يسقط الحق فيها في صحيفة الاستئناف
-      يجب أن يكون الدفع صريحًا وجازمًا ومعينًا، بحيث يكشف المقصود منها .
-      لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في الدفع الشكلي .
1-   الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام
2-   الدفع بعدم القبول :
-      يقصد به الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى.
-      ويتفق الدفع بعدم القبول مع الدفوع الموضوعية من جهة كونه لا يتناول إجراءات الخصومة .





ثالثا:التدخل : فكرة التدخل : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى متضمنًا لأحد الخصوم أو طالب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
** أنواع التدخل : التدخل الانضمامي ( التبعي ): التدخل الاختصامي (الهجومي):
**شروط التدخل : يشترط لقبول التدخل أيًا كان نوعه شرطان :
o       أن يكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل .
o       أن يكون هناك ارتباط بين طلب التدخل وبين الدعوى الأصلية .
**كيفية التدخل :
o       يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة .
o       ويمكن أن يقدم بطلب شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
o       ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
-      آثار التدخل :
-      الإدخال ( اختصام الغير وإدخال ضامن ) : القاعدة أن نطاق الخصومة من حيث أطرافها يتحدد وقت رفع الدعوى.
§     يجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها
§     ويترتب على ذلك أن الغير الذي تم إدخاله يعتبر طرفًا في الدعوى، فيكون عليه أن يحضر الجلسات
§     ومن أمثلة اختصام الغير بناء على طلب الخصم :
§     اختصام الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده تكون منتجة في الدعوى الأصلية .
§     وكذلك اختصام مدين المدين ليصدر الحكم في مواجهته
رابعا:اختصام الغير بناءً على أمر المحكمة : 
o       إدخال ضامن في الدعوى ( دعوى الضمان الفرعية ) :
§     دعوى الضمان الفرعية صورتها أن يتقدم المضمون بطلب فرعي طالبًا إدخال الضامن في الدعوى المرفوعة عليه من الغير
      ‌ج)         إثبات الصلح أو إلحاق بمحضر الجلسة :
ثانيًا : إيداع النقود والأمانات الأخرى بخزانة المحكمة أو صرف ودائع غيرها :
                                                                  الفصل الثالث
أعمال أقلام الكتاب بعد صدور الحكم في الدعوى
إصدار الحكم :
أولاً : إيداع مسودات الأحكام :                                                                                              
ثانيًا : نسخ الصورة الأصلية والتوقيع عليها :
** نسخة الحكم الأصلية :
ثالثًا : تسليم الصورة المطلوبة من الحكم ورسومها :تتعدد الصورة الرسمية للأحكام ، فقد تكون صورة بسيطة ، وقد تكون هذه الصورة تنفيذية .
تسليم الصورة البسيطة : الصورة البسيطة : هي صورة طبق الأصل من نسخة الحكم الأصلية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية. وهي تفترق في ذلك عن الصورة التنفيذية التي تذيّل بالصيغة التنفيذية.
1)                                     تسليم الصورة التنفيذية الأولى : الصورة تنفيذية : هي الصورة الرسمية للحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية
أحكام تسليم الصورة التنفيذية الثانية :
أ-لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى
ب-استحقاق رسوم على الصورة من الحكم الفاقد :
رابعًا : تسليم الصور والشهادات :
خامسا: على أقلام المحضرين :
1-عدم قبول طلبات تنفيذ أو إعلان الأحكام المشار إليها بعاليه لا من المحكوم لصالحهم شخصيًا أو من الوكيل عنهم
2-عدم تسليم الصورة التنفيذية بعد إعلانها أو المبالغ المحصلة نتيجة تنفيذ الحكم إلا لذويها شخصيًا أو للوكيل عنهم
سادسا: على كبير كتاب المحكمة ورؤساء الأقلام وأمناء أقلام الحفظ وأمناء أقلام الحفظ وأمناء السر والمحضرين الأول والمحضرين التابعين لهم كل فيما يخص تنفيذ ذلك، ومراقبة تنفيذه بكل دقة .
** بشأن ضرورة مراجعة الأحكام الصادرة من الأوامر المختصة بالفصل في قضايا التعويض للتأكد من سلامتها قبل تسليم الصورة التنفيذية .

**بشأن طلب السادة المحامين شهادة تفيد حضورهم في بعض القضايا :
**بشأن طلب شهادة حسابيًا عن وديعة بمحكمة جزئية :
سابعا : أحكام استرداد مستندات مودعة في القضية :
** أمناء أقلام الحفظ :
-يحظر على أمين الحفظ استلام ملف أية دعوى أوامر إلا إذا كان مؤشرًا من قلم المراجعة الرسوم بالمراجعة والحفظ
-كما يمتنع عليه تسليم أي مستند وصورة أو شهادة إلا إذا كانت رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة والدمغات مسددة.
** وعلى سكرتير الجلسات :
-تحضير قضايا الجلسة المستقبلة قبل يوم انعقادها ، وحضور الجلسة . وتحرير محاضرها ، واستيفاء توقيعاتها
-لا يجوز قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة مرفق بها الصور اللازمة بعدد الخصوم ، وصورة أخرى يحرر عليه إيصال استلام ، ويجب على الموظف الذي يتسلم الحافظة أن يتحقق من شمولها على ما يأتي
1-وصف المستندات وصفًا تامًا ومطابقتها على حقيقة المستندات .
2-إثبات ما يتبينه بالمستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو غير ذلك .
3-توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .









الباب الثالث
أعمال أقلام الكتاب في شأن الأوامر والأحكام والطعن فيها
الفصل الأول
الأوامر الوقتية
** الأمر على عريضة وإجراءات استصداره :
** تعريف الأمر على عريضة وحكمته : 
يعرف الأمر على عريضة بأنه القرار الذي يصدره القاضي المختص بناء على عريضة يقدمها الطالب دون مواجهة الطرف الآخر .
ومن أمثل الأمر على عريضة :
-       الإذن الذي يصدره القاضي بالإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات التي حددها القانون.
-       والأمر بإنقاص ميعاد المسافة .
-       والأمر بإنقاص ميادة الحضور .
- وكذلك الأمر بتوقيع الحجز التحفيظ وحجز ما للمدين لدى الغير .
** حكمته : وتبدو حكمة نظام الأوامر على العرائض في أنها تقدم ميزة لصالح من يصدر الأمر لصالحه ، فإجراءاتها سهلة، وبسيطة، وغير مكلفة، وتتميز بسرعتها.
** طبيعة الأمر على عريضة : تعتبر الأوامر على العرائض نموذجًا للعمل الولائي أو للقضاء الولائي
فإذا أصر القضاء أمرًا على عريضة في غير الحالات الواردة بالقانون ؛ كان الأمر باطلاً.
** إجراءات استصدار الأمر على عريضة :
أولاً : إجراءات تقديم الطلب :
1.     أن يقدم الطلب من نسختين متطابقتين .
2.     يجب أن يذكر في العريضة موطنًا مختارًا لطالب الأمر في البلدة التي بها مقر المحكمة المقدم إليها الطلب .


ثانيًا : إصدار الأمر :
1.     يجب أن يصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في ميعاد أقصاه اليوم التالي لتقديم العريضة .
2.     يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها إذا كان مخالفًا لأمر آخر سبق صدوره.
3.     ومتى صدر الأمر فإنه يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبلا كفالة.
4.     بعد إصدار القاضي لأمره على إحدى نسختي العريضة يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبًا عليها صورة الأمر ، ويجب أن يتم التسليم في اليوم التالي لصدور الأمر.
ثالثًا : لا يتمتع الأمر الصادر على عريضة بحجة الشيء المقضي به:
** أمر الحجز التحفظي :
التعريف بالحجز التحفظي :
يقصد بالحج التحفظي وضع المنقولات المادية المملوكة للمدين والموجودة في حيازته تحت سيطرة القضاء.
ويتضح من هذا التعريف ما يلي :
1.     يشترك الحجز التحفظي مع سواه من طريق الحجز في المعنى العام وهو وضع الأموال تحت سيطرة القضاء .
2.     لا يرد الحجز التحفظي إلا على المنقولات المادية كالأثاث والأجهزة والآلات وغيرها.
** شروط توقيع الحجز التحفظي :
* من حيث الحق الذي يجري الحجز لضمان :اشترط المشرع في الحق الذي يتم الحجز لضمانه أن يكون محقق الوجود، وحال الأداء . ولا يلزم أن يكون الحق معين المقدار .
* من حيث محل الحجز ( إحالة ) : لا يرد الحجز التحفظي إلا على المنقولات المادية المملوكة للمدين والموجود في حيازته .
* توافر حالة من الحالات التي يمكن فيها إجراء الحجز التحفظي :
أ) الحالات العامة : على أنه للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدنية.
ب) الحالات الخاصة : وهي حالات اقترض فيها المشرع توافر الخشية من فقدان الدائن لضمان حقه .
** إجراءات طلب الأمر وسلطة القاضي بصدده :إجراءات طلب الإذن بالحجز التحفظي، حيث تنص على أن يطلب الأمر بعريضة مسببة.
** الأوامر الوقتية في مسائل الأحوال الشخصية :تتمتع الأوامر على العرائض الصادرة باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي بقوة تنفيذية بمجر صدورها.
** محاضر الصلح الصادرة من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة :يتضح أنه في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة .
** التظلم من الأمر الصادر على عريضة :يقصد بالتظلم من الأمر على عريضة الاعتراض على النتيجة التي انتهى الأمر الصادر من القاضي على العريضة المقدمة إليه.
أولاً : صاحب الصفة في التظلم من الأمر :
ثانيًا : ميعاد التظلم من الأوامر على عرائض : يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال.
ثالثًا : المحكمة المختصة بنظر التظلم من الأوامر على عرائض : لذوي الشأن التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " .
رابعًا : إجراءات التظلم : يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.
خامسًا : الحكم الصادر في التظلم : إذا تم التظلم بالطريق الذي رسمه القانون، فإن الحكم الصادر في هذا التظلم يكون حكمًا قضائيًا .
 سادسًا : استئناف الحكم الصادر في التظلم : والمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الحكم الصادر في التظلم تختلف باختلاف القاضي الذي أصدر هذا الحكم.









الفصل الثاني
أوامر الأداء
أولاً : تعريف أمر الأداء :  القرار الصادر من القاضي على عريضة يأمر فيه المدين بأداء ما عليه من الحقوق إلى الدائن .
** حكمته : وتبدو حكمة نظام أوامر الأداء في أن بعض الديون أو الحقوق لا يحتاج تحقيقها إلى مواجهة بين الطرفين.
** طبيعة أمر الأداء :  أمر الأداء وإن كان في مضمونه عمل قضائي فإنه في شكله أمر على عريضة .
ثانيًا : شروط استصدار أمر الأداء : 
1)     شروط استصدار أمر الأداء :
o   يجب أن يكون الحق المطالب به مبلغًا من النقود أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه.
o   وجوب إتباع نظام أوامر الأداء إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء.
o   لا يجوز إتباع أوامر الأداء إلا إذا كان محل الحق المطلوب مبلغًا من النقود أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره.
o   لا يجوز إتباع أوامر الأداء إلا إذا كان محل الحق المطلوب مبلغًا من النقود أو منقولاً مثليًا أو معينًا بذاته.
2)     يجب أن يكون محل الحق معين المقدار :
3)     يجب أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة :
4)     يجب أن يون الحق حال الأداء :
5)     بالنسبة للحق الثابت في ورقة تجارية :
ثالثًا : إجراءات استصدار أمر الأداء .
1)     القاضي المختص بأوامر الأداء :
** الاختصاص القيمي لقاضي الأداء :

** الاختصاص المحلي لقاضي الأمر :
1)محكمة موطن المدين (محكمة موطن المدعي): 2)المحكمة التي قبل المدين اختصاصها :.
** إجراءات طلب أمر الأداء : تكليف المدين بالوفاء :
** تقديم طلب أمر الأداء : شكل الطلب : يقدم الطلب أمر الأداء بعريضة من نسختين متطابقتين.
** مرفقات الطلب : عند تقديم طلب أو أمر الأداء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة يجب أن يرفق به السند الكتابي الذي يثبت الدين والمستندات المؤيدة لوقائع الطلب وأسانيده.
2)     إصدار طلب أمر الأداء :
لا يخرج قرار القاضي عن أحد أمرين : أ.أن يصدر أمر بالأداء  ب.أن يمتنع القاضي عن إصدار الأمر. 
3)           إعلان أمر الأداء وسقوطه :
رابعًا : التظلم من أمر الأداء :
** ميعاد التظلم: يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه آلية، ويسقط الحق في التظلم إذا رفع استئناف الأمر .
** كيفية التظلم وإجراءات نظره : يتم التظلم حسب الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.
** المحكمة المختصة بالتظلم : ولذلك تختص بالتظلم المحكمة التي أصدر قاضيها أمر الأداء ، حتى ولو كانت غير مختصة بالإصدار.
** استئناف أمر الأداء :ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلاً للاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.









الأوامر الوقتية
** الأمر على عريضة وإجراءات استصداره :
** تعريف الأمر على عريضة وحكمته :  يعرف الأمر على عريضة بأنه القرار الذي يصدره القاضي المختص بناء على عريضة يقدمها الطالب دون مواجهة الطرف الآخر .
ومن أمثل الأمر على عريضة :
-       الإذن الذي يصدره القاضي بالإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات التي حددها القانون.
-       والأمر بإنقاص ميعاد المسافة . -والأمر بإنقاص ميادة الحضور .
-       وكذلك الأمر بتوقيع الحجز التحفيظ وحجز ما للمدين لدى الغير .
** حكمته : وتبدو حكمة نظام الأوامر على العرائض في أنها تقدم ميزة لصالح من يصدر الأمر لصالحه ، فإجراءاتها سهلة، وبسيطة، وغير مكلفة، وتتميز بسرعتها.
** طبيعة الأمر على عريضة : تعتبر الأوامر على العرائض نموذجًا للعمل الولائي أو للقضاء الولائي .
** إجراءات استصدار الأمر على عريضة :
أولاً : إجراءات تقديم الطلب :
1)أن يقدم الطلب من نسختين متطابقتين .
2)يجب أن يذكر في العريضة موطنًا مختارًا لطالب الأمر في البلدة التي بها مقر المحكمة المقدم إليها الطلب .
ثانيًا : إصدار الأمر :
5.     يجب أن يصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في ميعاد أقصاه اليوم التالي لتقديم العريضة
6.     يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها إذا كان مخالفًا لأمر آخر سبق صدوره.
7.     ومتى صدر الأمر فإنه يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبلا كفالة.
8.     بعد إصدار القاضي لأمره على إحدى نسختي العريضة يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبًا عليها صورة الأمر ، ويجب أن يتم التسليم في اليوم التالي لصدور الأمر.
ثالثًا : لا يتمتع الأمر الصادر على عريضة بحجة الشيء المقضي به:

** أمر الحجز التحفظي : التعريف بالحجز التحفظي : يقصد بالحج التحفظي وضع المنقولات المادية المملوكة للمدين والموجودة في حيازته تحت سيطرة القضاء.
ويتضح من هذا التعريف ما يلي :
1)يشترك الحجز التحفظي مع سواه من طريق الحجز في المعنى العام وهو وضع الأموال تحت سيطرة القضاء .
2)لا يرد الحجز التحفظي إلا على المنقولات المادية كالأثاث والأجهزة والآلات وغيرها.
** شروط توقيع الحجز التحفظي :
* من حيث الحق الذي يجري الحجز لضمان :اشترط المشرع في الحق الذي يتم الحجز لضمانه أن يكون محقق الوجود، وحال الأداء . ولا يلزم أن يكون الحق معين المقدار .
* من حيث محل الحجز ( إحالة ) : لا يرد الحجز التحفظي إلا على المنقولات المادية المملوكة للمدين والموجود في حيازته .
* توافر حالة من الحالات التي يمكن فيها إجراء الحجز التحفظي :
أ) الحالات العامة : على أنه للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدنية.
ب) الحالات الخاصة : وهي حالات اقترض فيها المشرع توافر الخشية من فقدان الدائن لضمان حقه .
** إجراءات طلب الأمر وسلطة القاضي بصدده :إجراءات طلب الإذن بالحجز التحفظي، حيث تنص على أن يطلب الأمر بعريضة مسببة.
** الأوامر الوقتية في مسائل الأحوال الشخصية :تتمتع الأوامر على العرائض الصادرة باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي بقوة تنفيذية بمجر صدورها.
** محاضر الصلح الصادرة من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة :يتضح أنه في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة .
** التظلم من الأمر الصادر على عريضة :يقصد بالتظلم من الأمر على عريضة الاعتراض على النتيجة التي انتهى الأمر الصادر من القاضي على العريضة المقدمة إليه.
أولاً : صاحب الصفة في التظلم من الأمر :
ثانيًا : ميعاد التظلم من الأوامر على عرائض : يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال.
ثالثًا : المحكمة المختصة بنظر التظلم من الأوامر على عرائض : لذوي الشأن التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " .
رابعًا : إجراءات التظلم : يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.
خامسًا : الحكم الصادر في التظلم : إذا تم التظلم بالطريق الذي رسمه القانون، فإن الحكم الصادر في هذا التظلم يكون حكمًا قضائيًا .
 سادسًا : استئناف الحكم الصادر في التظلم : والمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الحكم الصادر في التظلم تختلف باختلاف القاضي الذي أصدر هذا الحكم.
أوامر الأداء
أولاً : تعريف أمر الأداء :  القرار الصادر من القاضي على عريضة يأمر فيه المدين بأداء ما عليه من الحقوق إلى الدائن .
** حكمته : وتبدو حكمة نظام أوامر الأداء في أن بعض الديون أو الحقوق لا يحتاج تحقيقها إلى مواجهة بين الطرفين.
** طبيعة أمر الأداء :  أمر الأداء وإن كان في مضمونه عمل قضائي فإنه في شكله أمر على عريضة .
ثانيًا : شروط استصدار أمر الأداء : 
1)     شروط استصدار أمر الأداء :
o   يجب أن يكون الحق المطالب به مبلغًا من النقود أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه.
o   وجوب إتباع نظام أوامر الأداء إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء.
o   لا يجوز إتباع أوامر الأداء إلا إذا كان محل الحق المطلوب مبلغًا من النقود أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره.
o   لا يجوز إتباع أوامر الأداء إلا إذا كان محل الحق المطلوب مبلغًا من النقود أو منقولاً مثليًا أو معينًا بذاته.
2)     يجب أن يكون محل الحق معين المقدار : 3)يجب أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة :
4)يجب أن يون الحق حال الأداء : 5)بالنسبة للحق الثابت في ورقة تجارية :
ثالثًا : إجراءات استصدار أمر الأداء .
4)     القاضي المختص بأوامر الأداء :
** الاختصاص القيمي لقاضي الأداء :
** الاختصاص المحلي لقاضي الأمر :
1)محكمة موطن المدين (محكمة موطن المدعي): 2)المحكمة التي قبل المدين اختصاصها :.
** إجراءات طلب أمر الأداء : تكليف المدين بالوفاء :
** تقديم طلب أمر الأداء : شكل الطلب : يقدم الطلب أمر الأداء بعريضة من نسختين متطابقتين.
** مرفقات الطلب : عند تقديم طلب أو أمر الأداء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة يجب أن يرفق به السند الكتابي الذي يثبت الدين والمستندات المؤيدة لوقائع الطلب وأسانيده.
5)     إصدار طلب أمر الأداء :
لا يخرج قرار القاضي عن أحد أمرين : أ.أن يصدر أمر بالأداء  ب.أن يمتنع القاضي عن إصدار الأمر. 
6)           إعلان أمر الأداء وسقوطه :
رابعًا : التظلم من أمر الأداء :
** ميعاد التظلم: يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه آلية، ويسقط الحق في التظلم إذا رفع استئناف الأمر .
** كيفية التظلم وإجراءات نظره : يتم التظلم حسب الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.
** المحكمة المختصة بالتظلم : ولذلك تختص بالتظلم المحكمة التي أصدر قاضيها أمر الأداء ، حتى ولو كانت غير مختصة بالإصدار.
** استئناف أمر الأداء :ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلاً للاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.

هناك 8 تعليقات: